الشهيد الأول
396
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ولكن روى ابن أبي قرة بإسناده إلى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر ، ولا يدري أطلع أم لا ، غير أنه يظن لمكان الأذان أنه طلع ؟ قال : ( لا يجزئه حتى يعلم أنه قد طلع ) . السادسة : لو صلى المقلد بالتقليد في الوقت فانكشف الفساد ، فالأقرب أنه كالظان ، فتلحقه أحكامه ، لتعبده بذلك . ولو عارضه اخبار آخر بعدم الدخول ، فإن تساويا أو كان الأول أرجح فلا التفات ، وإن كان الثاني أرجح فحكمه حكم التعارض في القبلة ، وسيأتي إن شاء الله . السابعة : كل من انكشف فساد ظنه في أثناء الصلاة ولما يدخل الوقت ، أو دخل وقلنا بعدم الإجزاء ، ففي وقوع صلاته نافلة وجهان : أحدهما واختاره الفاضل ( 1 ) - : لا ، لعدم نيته ، ( ولا عمل إلا بنية ) ، ولقول الصادق عليه السلام في خبر معاوية في رجل قام في المكتوبة فسها فظن أنها نافلة ، أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة ، قال : ( هي على ما افتتح عليه الصلاة ) ( 2 ) ، وفي عبارة أخرى : ( هي على ما افتتح الصلاة عليه ) ( 3 ) ، وهذا افتتحها على الفريضة . وفي خبر عمار عنه عليه السلام في الرجل يريد أن يصلي ثمان ركعات فيصلي عشرا ، أيحتسب بالركعتين من صلاة عليه ؟ قال : ( لا ، إلا أن يصليها عمدا ، فإن لم ينو ذلك فلا ) ( 4 ) . وعن عبد الله بن أبي يعفور عنه عليه السلام : ( إنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته ) ( 5 ) .
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 85 . ( 2 ) التهذيب 2 : 197 ح 776 . ( 3 ) التهذيب 2 : 343 ح 1419 . ( 4 ) التهذيب 2 : 343 ح 1421 . ( 5 ) التهذيب 2 : 343 ح 1420 .